وصار كأنه اشترط للمولى ثلثي الربح .
كذا في عامة الكتب .
وفي نسخ المتن والشرح هنا خلط فاجتنبه ( ولو عقدها المأذون مع أجنبي وشرط المأذون عمل مولاه لم يصح إن لم يكن ) المأذون ( عليه دين ) لأنه كاشتراط العمل على المالك ( وإلا صح ) لأنه حينئذ لا يملك كسبه ( واشترط عمل رب المال مع المضارب مفسد ) للعقد لأنه يمنع التخلية فيمنع الصحة ( وكذا اشتراط عمل المضارب مع مضاربه قول أو عمل رب المال مع ) المضارب ( الثاني ) بخلاف مكاتب شرط عمل مولاه كما لو ضارب مولاه ( ولو شرط بعض الربح للمساكين أو للحج أو في الرقاب ) أو لامرأة المضارب أو مكاتبه صح العقد و ( لم يصح ) الشرط ( ويكون ) المشروط ( لرب المال ولو شرط البعض لمن شاء المضارب فإن شاء لنفسه أو لرب المال صح ) الشرط ( وإلا ) بأن شاءه لأجنبي ( لا ) يصح ومتى شرط البعض لأجنبي إن شرط عليه عمله صح وإلا لا .
قلت لكن في القهستاني أنه يصح مطلقا والمشروط للأجنبي إن شرط عمله وإلا فللمالك أيضا .
وعزاه للذخيرة خلافا للبرجندي وغيره فتنبه .
ولو شرط البعض لقضاء دين المضارب أو دين المالك جاز ويكون للمشروط له قضاء دينه ولا يلزمه بدفعه لغرمائه .
بحر .
( وتبطل ) المضاربة ( بموت أحدهما ) لكونها وكالة وكذا بقتله وحجر يطرأ على أحدهما وبجنون أحدهما مطبقا .
قهستاني .
وفي البزازية مات المضارب والمال عروض باعها وصيه ولو مات رب المال والمال نقد تبطل