و ) أما ( جنبها ) فتبع لهما ولو أعتقها مصلية إن استترت كما قدرت صحت وإلا لأعلمت بعتقه أولا على المذهب .
قال إن صليت صلاة صحيحة فأنت حرة قبلها فصلت بلا قناع ينبغي إلغاء القبلية ووقوع العتق كما رجحوه في الطلاق الدوري ( وللحرة ) ولو خنثى ( جميع بدنها ) حتى شعرها النازل في الأصح ( خلا الوجه والكفين ) فظهر الكف عورة على المذهب ( والقدمين )