لأنهما ألزم ( و ) الرابع ( ستر عورته ) ووجوبه عام ولو في الخلوة على الصحيح إلا لغرض صحيح وله لبس ثوب نجس في غير صلاة ( وهي للرجل ما تحت سرته إلى ما تحت ركبته ) وشرط أحمد ستر أحد منكبيه أيضا .
وعن مالك هي القبل والدبر فقط ( وما هو عورة منه عورة من الأمة ) ولو خنثى أو مدبرة أو مكاتبة أو أم ولد ( مع ظهرها وبطنها