لإطلاق العمادية ثم نقل عن دعوى الزازية أنه لو ادعى الملك بجهة أخرى لم يبطل فيحرر ( والصلح عن الدعوى الفاسدة يصح وعن الباطلة لا ) والفاسدة ما يمكن تصحيحها .
بحر وحرر في الأشباه أن الصلح عن إنكار بعد دعوى فاسدة فاسدا لا في دعوى بمجهول فجائز فليحفظ ( وقيل اشتراط صحة الدعوى لصحة الصلح غير صحيح مطلقا ) فيصح الصلح مع بطلان الدعوى كما اعتمده صدر الشريعة آخر الباب وأقره ابن الكمال وغيره في باب الاستحقاق كما مر فراجعه ( وصح الصلح عن دعوى حق الشرب