( فهو موقوف فإن أجازه المدعى عليه جاز ولزمه ) البدل ( وإلا بطل والخلع في جميع ما ذكرنا من الأحكام ) الخمسة ( كالصلح .
ادعى وقفية دار ولا بينة له فصالحه المنكر لقطع الخصومة جاز وطاب له ) البدل ( لو صادقا في دعواه وقيل ) قائله صاحب الأجناس ( لا ) يطيب لأنه بيع معنى وبيع الوقف لا يصح ( كل صلح بعد صلح فالثاني باطل وكذا ) النكاح بعد النكاح والحوالة بعد الحوالة و ( الصلح بعد الشراء ) والأصل إن كل عقد أعيد فالثاني باطل إلا في ثلاث مذكورة في بيوع الأشباه الكفالة والشراء والإجارة فلتراجع ( أقام ) المدعى عليه ( بينة بعد الصلح عن إنكار أن المدعي قال قبله ) قبل الصلح ( ليس قبل فلان حق فالصلح ماض ) على الصحة .
( ولو قال ) المدعي ( بعده ما كان لي قبله ) قبل المدعى عليه ( حق بطل ) الصلح .
بحر .
قال المصنف وهو مقيد