( وصح ) الصلح ( عن دعوى المال مطلقا ) ولو بإقرار أو بمنفعة ( و ) عن دعوى ( المنفعة ) ولو بمنفعة عن جنس آخر ( و ) عن دعوى ( الرق وكان عتقا على مال ) ويثبت الولاء لو بإقرار وإلا لا إلا ببينة .
درر .
قلت ولا يعود بالبينة رقيقا وكذا في كل موضع أقام بينة بعد الصلح لا يستحق المدعي لأنه بأخذ البدل باختياره نزل بائعا فليحفظ ( و ) عن دعوى الزوج ( النكاح ) على غير مزوجة ( وكان خلعا ) ولا يطيب لو مبطلا ويحل لها التزوج لعدم الدخول ولو ادعته المرأة فصالحها لم يصح .
وقاية ونقاية ودرر وملتقى .
وصححه في المجتبى والاختيار وصحح الصحة في درر البحار ( وإن قتل العبد المأذون له رجلا عمدا لم يجز صلحه عن نفسه ) لأنه ليس من تجارته فلم يلزم المولى لكن يسقط به القود ويؤاخذ بالبدل بعد عتقه