فلا كما يأتي ( فإن ولدته حيا لأقل من نصف حول ) مذ أقر ( فله ما أقر وإن ولدت حيين فلهما ) نصفين ولو أحدهما ذكرا والآخر أنثى فكذلك في الوصية بخلاف الميراث ( وإن ولدت ميتا ف ) يرد ( لورثة ) ذلك ( الموصي والمورث ) لعدم أهلية الجنين ( وإن فسره ب ) ما لا يتصور كهبة أو ( بيع أو إقراض أو أبهم الإقرار ) ولم يبين سببا ( لغا ) وحمل محمد المبهم على السبب الصالح وبه قالت الثلاثة ( و ) أما ( الإقرار للرضيع ) فإنه ( صحيح وإن بين ) المقر ( سببا غير صالح منه حقيقة كالإقراض ) أو ثمن مبيع لأن هذا المقر محل لثبوت الدين للصغير في الجملة .
أشباه .
( أقر بشيء على أنه بالخيار ) ثلاثة أيام ( لزمه بلا خيار ) لأن الإقرار إخبار فلا يقبل الخيار ( وإن ) وصلية ( صدقة المقر له ) في الخيار لم يعتبر تصديقه ( إلا إذا أقر بعقد ) بيع ( وقع بالخيار له ) فيصح باعتبار العقد إذا صدقه أو برهن فلذا قال ( إلا أن يكذبه المقر له ) فلا يصح لأنه منكر والقول له ( كإقراره بدين بسبب كفالة على أنه بالخيار في مدة ولو ) المدة ( طويلة ) أو قصيرة فإنه يصح إذا صدقه لأن الكفالة عقد أيضا بخلاف ما مر لأنها أفعال لا تقبل الخيار .
زيلعي ( الأمر بكتابة الإقرار إقرار حكما ) فإنه كما يكون باللسان يكون بالبنان فلو قال للصكاك اكتب خط إقراري بألف علي أو اكتب بيع داري أو طلاق امرأتي صح كتب أم لم يكتب وحل للصكاك أن يشهد إلا في حد وقود .
خانية .
وقدمنا في الشهادات عدم اعتبار مشابهة الخطين