( ومن درهم إلى عشرة أو ما بين درهم إلى عشرة تسعة ) لدخول الغاية الأولى ضرورة إذ لا وجود لما فوق الواحد بدونه بخلاف الثانية ما بين الحائطين فلذا قال ( و ) في له ( كر حنطة إلى كر شعير لزماه ) جميعا ( إلا قفيزا ) لأنه الغاية الثانية ( ولو قال له علي عشرة دراهم إلى عشرة دنانير يلزمه الدراهم وتسعة دنانير ) عند أبي حنيفة رضي الله عنه لما مر .
نهاية ( وفي ) له ( من داري ما بين هذا الحائط إلى هذا الحائط له ما بينهما ) فقط لما مر ( وصح الإقرار بالحمل المحتمل وجوده وقته ) أي وقت الإقرار بأن تلد لدون نصف حول لو مزوجة أو لدون حولين لو معتدة لثبوت نسبه ( ولو ) الحمل ( غير آدمي ) ويقدر بأدنى مدة يتصور ذلك عند أهل الخبرة .
زيلعي .
لكن في الجوهرة أقل مدة حمل الشاة أربعة أشهر وأقلها لبقية الدواب ستة أشهر ( و ) صح ( له إن بين ) المقر ( سببا صالحا ) يتصور للمحل ( كالإرث والوصية ) كقوله مات أبوه فورثه أو أوصى له به فلان يجوز وإلا