بين نفسه وعبده فيصح وكذا تضر جهالة المقر له إن فحشت كلواحد من الناس علي كذا وإلا لا كلأحد هذين علي كذا فيصح ولا يجبر على البيان لجهالة المدعي .
بحر .
ونقله في الدرر لكن باختصار مخل كما بينه عزمي زاده ( ولزمه بيان ما جهل ) كشيء وحق ( بذي قيمة ) كفلس وجوزه لا بما لا قيمة له كحبة حنطة وجلد ميتة وصبي حر لأنه رجوع فلا يصح ( والقول للمقر مع حلفه ) لأنه المنكر ( إن ادعى المقر له أكثر منه ) ولا بينة ( ولا يصدق في أقل من درهم في علي مال ومن النصاب ) أي نصاب الزكاة في الأصح .
اختيار .
وقيل إن المقر فقيرا فنصاب السرقة وصحح