ثم قبل لا يصح ) ولو كان إخبارا لصح .
وأما بعد القبول فلا يرتد بالرد ولو أعاد المقر إقراره فصدقه لزمه لأنه إقرار آخر ثم لو أنكر إقراره الثاني لا يحلف ولا تقبل عليه بينة .
قال البديع والأشبه قبولها واعتمده ابن الشحنة وأقره الشرنبلالي ( والملك الثابت به ) بالإقرار ( لا يظهر في حق الزوائد المستهلكة فلا يملكها المقر له ) ولو إخبارا لملكها ( أقر حر مكلف ) يقظان طائعا ( أو عبد ) أو صبي أو معتوه ( مأذون ) لهم إن أقروا بتجارة كإقرار محجور بحد وقود وإلا فبعد عتقه ونائم ومغمى عليه كمجنون وسيجيء السكران ومر المكره ( بحق معلوم أو مجهول ) صح لأن جهالة المقر به لا تضر إلا إذا بين سببا تضره الجهالة كبيع وإجارة .
وأما جهالة المقر فتضر كقوله لك على أحدنا ألف درهم لجهالة المقضي عليه إلا إذا جمع