وقد حررته في شرح الملتقى ( وإن ) كان هالكا أو قال الشهود أودعه من لا نعرفه أو أقر ذو اليد بيد الخصومة كأن ( قال ) ذو اليد ( اشتريته ) أو اتهبته ( من الغائب أو ) لم يدع الملك المطلب بل ادعى عليه الفعل بأن ( قال المدعي غصبته ) مني ( أو ) قال ( سرق مني ) وبناه للمفعول للستر عليه فكأنه قال سرقته مني بخلاف غصب مني أو غصبه مني فلان الغائب كما سيجيء حيث تندفع وهل تندفع بالمصدر الصحيح لا .
بزازية ( وقال ذو اليد ) في الدفع ( أودعنيه فلان وبرهن عليه ) لا تندفع في الكل لما قلنا ( قال في غير مجلس الحكم إنه ملكي ثم قال في مجلسه إنه وديعة عندي ) أو رهن ( من فلان تندفع مع البرهان على ما ذكر ولو برهن المدعي على مقالته الأولى يجعله خصما ويحكم عليه ) لسبق إقرار يمنع الدفع .
بزازية ( وإن قال المدعي اشتريته من فلان ) الغائب ( وقال ذو اليد أودعنيه فلان