عن البزازية أن تعويل الأئمة على قول محمد ا ه فليحفظ ( دفعت خصومة المدعي ) للملك المطلق لأن يد هؤلاء ليست يد خصومة .
وقال أبو يوسف إن عرف ذو اليد بالحيل لا تندفع وبه يؤخذ .
ملتقى .
واختاره في المختار .
وهذه مخمسة كتاب الدعوى لأن فيها أقوال خمسة علماء كما بسطه في الدرر أو لأن صورها خمس .
عيني وغيره .
قلت وفيه نظر إذ الحكم كذلك لو قال وكلني صاحبه بحفظه أو أسكنني فيها زيد الغائب أو سرقته منه أو انتزعته منه أو ضل منه فوجدته .
بحر .
أو هي في يدي مزارعة .
بزازية .
فالصور إحدى عشرة .
قلت لكن ألحق في البزازية المزارعة بالإجارة أو الوديعة قال فلا يزاد على الخمس