وقد تقدم ( ويغلظ بذكر أوصافه تعالى ) وقيده بعضهم بفاسق ومال خطير ( والاختيار ) فيه و ( في صفته إلى القاضي ) ويجتنب العطف كي لا تتكرر اليمين ( فلو حلف بالله ونكل عن التغليظ لا يقضي عليه به ) أي بالنكول لأن المقصود الحلف بالله وقد حصل زيلعي ( لا ) يستحب التغليظ على المسلم ( بزمان و ) لا ب ( مكان ) كذا في الحاوي وظاهره أنه مباح ( ويستحلف اليهودي بالله الذي أنزل التوراة على موسى والنصراني بالله الذي أنزل الإنجيل على عيسى والمجوسي بالله الذي خلق النار ) فيغلظ على كل بمعتقده فلو اكتفى بالله كالمسلم كفى .
اختيار ( والوثني بالله تعالى ) لأنه يقر به وإن عبد غيره وجزم ابن الكمال بأن الدهرية لا يعتقدونه تعالى .
قلت وعليه فبماذا يحلفون .
وبقي تحليف الأخرس أن يقول له القاضي عليك عهد الله وميثاقه إن كان كذا وكذا فإذا أومأ برأسه أي نعم صار حالفا ولو أصم أيضا كتب له ليجيب بخطه إن عرفه وإلا فبإشارته ولو أعمى أيضا فأبوه أو وصيه أو من نصبه القاضي .
شرح وهبانية ( ولا يحلفون في بيوت عباداتهم ) لكراهة دخولها .
بحر ( ويحلف القاضي ) في دعوى سبب يرتفع ( على الحاصل ) أي على صورة إنكار المنكر وفسره بقوله ( أي بالله