أي مسافرا ( ف ) يلازم أو يكفل ( إلى انتهاى مجلس القاضي ) دفعا للضرر حتى لو علم وقت سفره يكفله إليه وينظر في زيه أو يستخبر رفقاءه لو أنكر المدعي .
بزازية ( قال لا بينة لي وطلب يمينه فحلفه القاضي ثم برهن ) على دعواه بعد اليمين ( قبل ذلك ) البرهان عند الإمام ( منه ) وكذا لو قال المدعي كل بينة آتي بها فهي شهود زور أو قال إذا حلفت فأنت بريء من المال فحلف ثم برهن على الحق قبل .
خانية .
وبه جزم في السراج كما مر ( وقيل لا ) يقبل قائله محمد كما في العمادية وعكسه ابن ملك .
وكذا الخلاف لو قال لا دفع لي ثم أتى بدفع أو قال الشاهد لا شهادة لي ثم شهد .
والأصح القبول لجواز النسيان ثم التذكر كما في الدرر .
وأقره المصنف .
( ادعى المديون الإيصال فأنكر المدعي ) ذلك ( ولا بينة له ) على مدعاه ( فطلب يمينه فقال المدعي اجعل حقي في الختم ثم استحلفني له ذلك ) قنية ( واليمين بالله تعالى ) لحديث من كان حالفا فليحلف بالله تعالى أو ليذر وهو قول والله .
خزانة .
وظاهره أنه لو حلفه بغيره لم يكن يمينا ولم أره صريحا .
بحر ( لا بطلاق وعتاق ) وإن ألح الخصم وعليه الفتوى .
تاترخانية .
لأن التحليف بها حرام .
خانية ( وقيل إن مست الضرورة فوض إلى القاضي ) اتباعا للبعض ( فلو حلفه ) القاضي ( به فنكل فقضى عليه ) بالمال ( لم ينفذ ) قضاؤه ( على ) قول ( الأكثر ) كذا في خزانة المفتين وظاهره أنه مفرع على قول الأكثر أما على القول بالتحليف بهما فيعتبر نكوله ويقضي به وإلا فلا فائدة .
بحر .
واعتمده المصنف .
قلت ولو حلف بالطلاق أنه لا مال عليه ثم برهن المدعي على المال إن شهدوا على السبب كالإقراض لا يفرق وإن شهدوا على قيام الدين يفرق لأنه السبب لا يستلزم قيام الدين .
وقال محمد في الشهادة على قيام المال لا يحنث لاحتمال صدقه خلافا لأبي يوسف كذا في شرح الوهبانية للشرنبلالي