قال المصنف ولو الولاية لقاضيين فأكثر على السواء فالعبرة للمدعي .
نعم لو أمر السلطان إجابة المدعى عليه لزم اعتباره لعزله بالنسبة إليها كما مر مرارا .
قلت وهذا الخلاف فيما إذا كان كل قاض على محلة على حدة أما إذا كان في المصر حنفي وشافعي ومالكي وحنبلي في مجلس واحد أو ولاية واحدة فلا ينبغي أن يقع الخلاف في إجابة المدعي لما أنه صاحب الحق .
كذا بخط المصنف على هامش البزازية فليحفظ ( وركنها إضافة الحق إلى نفسه ) لو أصيلا كلي عليه كذا ( أو ) إضافته ( إلى من ناب ) المدعي ( منابه ) كوكيل ووصي ( عند النزاع ) متعلق بإضافة الحق ( وأهلها العاقل المميز ) ولو صبيا لو مأذونا في الخصومة وإلا لا .
أشباه ( وشرطها ) أي شرط جواز الدعوى ( مجلس القضاء وحضور خصمه ) فلا يقضي على غائب وهل يحضره بمجرد الدعوى إن بالمصر أو بحيث يبيت بمنزله نعم وإلا فحتى يبرهن أو يحلف .
منية ( ومعلومية ) المال ( المدعي ) إذ لا يقضي بمجهول ولا يقال مدعي فيه وبه إلا أن يتضمن الإخبار .
( و ) شرطها أيضا ( كونها ملزمة ) شيئا على الخصم بعد ثبوتها