المكتبة الفقه الحنفي الدر المختار لهذا القيد ( والمدعي من إذا ترك ) دعواه ( ترك ) أي لا يجبر عليها ( والمدعي عليه بخلافه ) أي يجبر عليها فلو في البلدة قاضيان كل في محلة فالخيار للمدعي عليه عند محمد به يفتى . بزازية . ولو القضاة في المذاهب الأربعة على الظاهر وبه أفتيت مرارا . بحر .