لهذا القيد ( والمدعي من إذا ترك ) دعواه ( ترك ) أي لا يجبر عليها ( والمدعي عليه بخلافه ) أي يجبر عليها فلو في البلدة قاضيان كل في محلة فالخيار للمدعي عليه عند محمد به يفتى .
بزازية .
ولو القضاة في المذاهب الأربعة على الظاهر وبه أفتيت مرارا .
بحر .