لو مكاتبا وحجره ) أي موكله ( لو مأذونا كذلك ) أي علم أو لا لأنه عدل حكمي كما مر وهذا ( إذا كان وكيلا في العقود والخصومة أما إذا كان وكيلا في قضاء دين واقتضائه وقبض وديعة فلا ) ينعزل بحجر وعجز ولو عزل المولى وكيل عبده المأذون لم ينعزل ( و ) ينعزل ( بتصرفه ) أي الموكل ( بنفسه فيما وكل فيه تصرفا يعجز الوكيل عن التصرف معه وإلا لا كما لو طلقها واحدة والعدة باقية ) فللوكيل تطليقها أخرى لبقاء المحل ولو ارتد الزوج أو لحق وقع طلاق وكيله ما بقيل العدة ( وتعود الوكالة إذا عاد إليه ) أي الموكل ( قدم ملكه ) كأن وكله ببيع فباع موكله ثم رد عليه بما هو فسخ بقي على وكالته ( أو بقي أثره ) أي أثر ملكه كمسألة العدة بخلاف ما لو تجدد الملك .
فروع في الملتقط عزل وكتب لا ينعزل ما لم يصله الكتاب .
وكل غائبا ثم قبل قبوله صح وبعده لا .
دفع إليه قمقمة ليدفعها إلى إنسان يصلحها فدفعها