بعوده مسلما على المذهب ولا بإفاقته .
بحر .
وفي شرح المجمع واعلم أن الوكالة إذا كانت لازمة لا تبطل بهذه العوارض فلذا قال ( إلا ) الوكالة اللازمة ( إذا وكل الراهن العدل أو المرتهن ببيع الرهن عند حلول الأجل فلا ينعزل ) بالعزل ولا ( بموت الموكل وجنونه كالوكيل بالأمر باليد والوكيل ببيع الوفاء ) لا ينعزلان بموت الموكل بخلاف الوكيل بالخصومة أو الطلاق .
بزازية .
قلت والحاصل كما في البحر أن الوكالة ببيع الرهن لا تبطل بالعزل حقيقيا أو حكيما ولا بالخروج عن الأهلية بجنون ورده وفيما عداها من اللازمة لا تبطل بالحقيقي بل بالحكمي وبالخروج عن الأهلية .
قلت فإطلاق الدرر فيه نظر ( و ) ينعزل ( بافتراق أحد الشريكين ) ولو بتوكيل ثالث بالتصرف ( وإن لم يعلم الوكيل ) لأنه عزل حكمي .
( و ) ينعزل ( بعجز موكله