فتنبه وتبصر ( وإن ) قاله الشاهد ( بعد قيامه عن المجلس لا ) تقبل على الظاهر احتياطا وكذا لو وقع الغلط في بعض الحدود أو النسب .
هداية ( بينة أنه ) أي المجروح ( مات من الجرح أولى من بينة الموت بعد البرء ) ولو ( أقام أولياء مقتول بينة على أن زيدا جرحه وقتله وأقام زيدا جرحه وقتله وأقام زيد بينة على أن المقتول قال إن زيدا لم يجرحني ولم يقتلني فبينة زيد أولى من بينة أولياء المقتول ) مجموع الفتاوى ( وبينة العين )