بقذف ) أو أنه ابن المدعي أو أبوه .
عناية .
أو قاذف والمقذوف يدعيه ( أو أنهم زنوا ووصفوه أو سرقوا مني كذا ) وبينه ( أو شربوا الخمر ولم يتقادم العهد ) كما مر في بابه ( أو قتلوا النفس عمدا ) عيني ( أو شركاء المدعي ) أي والمدعى مال ( أو أنه استأجرهم بكذا لها ) للشهادة ( وأعطاهم ذلك مما كان لي عنده ) من المال ( ولو لم يقله لم تقبل لدعواه الاستئجار لغيره ) ولا بولاية له عليه ( أو أني صالحتهم على كذا ودفعه إليهم ) أي رشوة وإلا فلا صلح بالمعنى الشرعي ولو قال ولم أدفعه لم تقبل ( على أن لا يشهدوا علي زورا و ) قد ( شهدوا زورا ) وأنا أطلب ما أعطيتهم وإنما قبلت في هذه الصور لأنها حق الله تعالى أو العبد فمست الحاجة لإحيائهما ( شهد عدل فلم يبرح ) عن مجلس القاضي ولم يطل المجلس ولم يكذبه المشهود له حتى قال أو ( همت ) أخطأت ( بعض شهادتي ولا مناقضة قبلت ) شهادته بجميع ما شهد به لو عدلا ولو بعد القضاء وعليه الفتوى .
خانية وبحر .
قلت لكن عبارة الملتقى تقتضي قبول قوله أوهمت وأنه يقضي بما بقي وهو مختار السرخسي وغيره وظاهر كلام الأكمل وسعدي ترجيحه