وجاز عليها إلا في مسألتين في الأشباه ( ولو في عدة من ثلاث ) لما في القنية طلقها ثلاثا وهي في العدة لم تجز شهادته لها ولا شهادتها له ولو شهد لها ثم تزوجها بطلت .
خانية .
فعلم منع الزوجية عند القضاء لا تحمل أو أداء ( والفرع لأصله ) وإن علا إلا إذا شهد الجد لابن ابنه على أبيه .
أشباه .
قال وجاز على أصله إلا إذا شهد على أبيه لأمه ولو بطلاق ضرتها والأم في نكاحه وفيها بعد ثمان ورقات لا تقبل شهادة الإنسان لنفسه إلا في مسألة القاتل إذا شهد بعفو ولي المقتول فراجعها ( وبالعكس ) للتهمة ( وسيد لعبده ومكاتبه والشريك لشريكه فيما هو من شركتهما ) لأنها لنفسه من وجه .
في الأشباه للخصم أن يطعن بثلاثة برق وحد وشركة .
وفي فتاوى النسفي لو شهد بعض أهل القرية على بعض منهم بزيادة الخراج لا تقبل ما لم يكن خراج كل أرض معينا أو لا خراج للشاهد وكذا أهل قرية شهدوا على ضيعة أنها من قريتهم لا تقبل وكذا أهل سكة يشهدون بشيء من مصالحه لو غير نافذة وفي النافذة إن طلب حقا لنفسه لا تقبل وإن قال لا آخذ شيئا