في حال صحته إلا ( أن يتحملا في الرق والتميز وأديا بعد الحرية ) ولو لمعتقه كما مر ( و ) بعد ( البلوغ ) وكذا بعد إبصار وإسلام وتوبة فسق وطلاق زوجة لأن المعتبر حال الأداء .
شرح تكملة .
وفي البحر متى حكم برده لعلة ثم زالت فشهد بها لم تقبل إلا أربعة عبد وصبي وأعمى وكافر على مسلم وإدخال الكمال أحد الزوجين مع الأربعة سهو ( ومحدود في قذف ) تمام الحد وقيل بالأكثر ( وإن ناب ) بتكذيبه نفسه .
فتح .
لأن الرد من تمام الحد بالنص والاستئناف منصرف لما يليه وهو ! < وأولئك هم الفاسقون > ! إلا أن يحد كافرا في القذف ( فيسلم ) فتقبل وإن ضرب أكثره بعد الإسلام على الظاهر بخلاف عبد حد فعتق لم تقبل ( أو يقيم ) المحدود ( بينة على صدقه ) إما أربعة على زناه أو اثنين على إقراره به كما لو برهن قبل الحد .
بحر .
وفيه الفاسق إذا تاب تقبل شهادته إلا المحدود بقذف والمعروف بالكذب وشاهد الزور لو عدلا لا تقبل أبدا .
ملتقط .
لكن سيجيء ترجيح قبولها ( ومسجون في حادثة ) تقع في السجن وكذا لا تقبل شهادة الصبيان فيما يقع في الملاعب ولا شهادة النساء فيما يقع في الحمامات وإن مست الحاجات لمنع الشرع عما يستحق به السجن وملاعب الصبيان وحمامات النساء فكان التقصير مضافا إليهم لا إلى الشرع .
بزازية وصغرى وشرنبلالية .
لكن في الحاوي تقبل شهادة النساء وحدهن في القتل في الحمام بحكم الدية كي لا يهدر الدم ا ه .
فليتنبه عند الفتوى .
وقدمنا قبول شهادة المعلم في حوادث الصبيان ( والزوجة لزوجها وهو لها )