بحر .
والاستهزاء بشيء من الشرائع كفر .
ابن كمال ( وخصي ) وأقطع ( وولد الزنا ) ولو بالزنا خلافا لمالك ( وخنثى ) كأنثى لو مشكلا وإلا فلا إشكال ( وعتيق لمعتقه وعكسه ) إلا لتهمة لما في الخلاصة شهدا بعد عتقهما أن الثمن كذا عند اختلاف بائع ومشتر لم تقبل لجر النفع بإثبات العتق ( ولأخيه وعمه ومن محرم رضاعا أو مصاهرة ) إلا إذا امتدت الخصومة وخاصم معه على ما في القنية .
وفي الخزانة تخاصم الشهود والمدعى عليه تقبل لو عدولا ( ومن كافر على عبد كافر مولاه مسلم أو ) على وكيل ( حر كافر موكله مسلم لا ) يجوز ( عكسه ) لقيامها على مسلم قصدا وفي الأول ضمنا ( و ) تقبل ( على ذمي ميت وصيه مسلم إن لم يكن عليه دين لمسلم )