على ما في الأشباه وتبطل بإسلامه قبل القضاء وكذا بعده لو بعقوبة كقود .
بحر ( وإن اختلفا ملة ) كاليهود والنصارى ( و ) الذمي ( على المستأمن لا عكسه ) ولا مرتد على مثله في الأصح ( وتقبل منه على ) مستأمن ( مثله مع اتحاد الدار ) لأن اختلاف داريهما يقطع الولاية كما يمنع التوارث ( و ) تقبل من عدو بسبب الدين ( لأنها من التدين ) بخلاف الدنيوية فإنه لا يأمن من التقول عليه كما سيجيء وأما الصديق لصديقه فتقبل إلا إذا كانت الصداقة متناهية بحيث يتصرف كل في مال الآخر .
فتاوى المصنف معزيا لمعين الحكام ( و ) من مرتكب صغيرة بلا إصرار ( إن اجتنب الكبائر ) كلها وغلب صوابه على صغائره .
درر وغيرها .
قال وهو معنى العدالة .
وفي الخلاصة كل فعل يرفض المروءة والكرم كبيرة وأقره ابن الكمال .
قال ومتى ارتكب كبيرة سقطت عدالته ( و ) من ( أقلف ) لو لعذر وإلا لا وبه نأخذ .