ويقبل عدل واحد في تقوم وجرح وتعديل وأرش يقدر وترجمة والسلم هل هو جيد وإفلاسه الإرسال والعيب يظهر وصوم على ما مر أو عند علة وموت إذا للشاهدين يخبر ( والتزكية للذمي ) تكون ( بالأمانة في دينه ولسانه ويده وأنه صاحب يقظة ) فإن لم يعرفه المسلمون سألوا عنه عدول المشركين .
اختيار .
وفي الملتقط عدل نصراني ثم أسلم قبلت شهادته ولو سكر الذمي لا تقبل ( ولا يشهد من رأى خطه ولم يذكرها ) أي الحادثة ( كذا القاضي والراوي ) لمشابهة الخط للخط وجوزاه لو في حوزه وبه نأخذ .
بحر عن المبتغى ( ولا ) يشهد أحد ( بما لم يعاينه ) بالإجماع ( إلا في ) عشرة على ما في شرح الوهبانية منها العتق والولاء عند الثاني والمهر على الأصح .
بزازية .
و ( النسب والموت