لا يصدق ويلزم بالمال ونحوه في الملتقط وفتاوى قارىء الهداية فراجع ذلك ( ولا يشهد على شهادة غيره ما لم يشهد عليه ) وقيده في النهاية بما إذا سمعه في غير مجلس القاضي فلو فيه جاز وإن لم يشهده .
شرنبلالية عن الجوهرة .
ويخالفه تصوير صدر الشريعة وغيره وقولهم لا بد من التحميل وقبول التحميل وعدم النهي بعد التحميل على الأظهر .
نعم الشهادة بقضاء القاضي صحيحة وإن لم يشهدهما القاضي عليه وقيده أبو يوسف بمجلس القاضي وهو الأحوط .
ذكره في الخلاصة ( كفى ) عدل ( واحد ) في اثنتي عشرة مسألة على ما في الأشباه منها إخبار القاضي بإفلاس المحبوس بعد المدة ( للتزكية ) أي تزكية السر وأما تزكية العلانية فشهادة إجماعا ( وترجمة الشاهد ) والخصم ( والرسالة ) من القاضي إلى المزكي والاثنان أحوط وجاز تزكية عبد وصبي ووالد وقد نظم ابن وهبان منها أحد عشر فقال