ويحبس في دين على الطفل والد وصي وللتأديب بعض يصور وفي الدين لم يحبس أب ومكاتب وعبد لمولاه كعكس ومعسر نعم لو العبد مديونا يحبس المولى بدينه لأنه للغرماء وكذا يحبس بدين مكاتبه إلا فيما كان من جنس الكتابة ففي عتاق الوهبانية وفي غير جنس الحق يحبس سيدا مكاتبه والعبد فيها مخير وفي حجرها ويحبس ذو الكتب الصحاح المحرر على الدين إذ بالكتب ما هو معسر باب التحكيم