لا يقبل قول أمين القاضي إنه حلف المخدرة إلا بشاهدين .
من اعتمد على أمر القاضي الذي ليس بشرعي لم يخرج عن العهدة ا ه .
وقدمنا في الوقف عن المنظومة المحبية معزيا للمبسوط أن للسلطان مخالفة شرط الواقف لو غالبه قرى ومزارع وأنه يعمل بأمره وإن غاير الشرط فليحفظ .
قلت وأجاب صنعي أفندي بأنه متى كان في الوقف سعة ولم يقصر في أداء خدمته لا يمنع فتنبه .
وفي الوهبانية يحبس الولي بدين الصغير حتى يوفيه أو يظهر فقر الصغير .
قلت لكن قدم شارحها عن قاضيخان أن الحر والعبد والبالغ والصبي في الحبس سواء فيتأمل نفيه هنا قاله الشرنبلالي .
قال وليس للقاضي البيع مع وجود أبي أو وصي وهي فائدة حسنة .
قلت وفي القنية ومتى باعها فللقاضي نقضه لو أصلح كما نظمه الشارح فضممته للمتن مغيرا لبعضه فقلت وينقض بيع من أب أو وصية ولو مصلحا والأصلح النقض يسطر