وسيجيء متنا خلافا لما ذكره المصنف شرحا والأصل أن القضاء يصح في موضع الاختلاف لا الخلاف والفرق أن للأول دليلا لا الثاني .
وهل اختلاف الشافعي معتبر الأصح نعم .
صدر الشريعة ( يوم الموت لا يدخل تحت القضاء بخلاف يوم القتل ) فلو برهن على موت أبيه في يوم كذا ثم برهنت امرأة أن الميت نكحها بعد ذلك قضى بالنكاح ولو برهن على قتله فيه فبرهنت أن المقتول نكحها بعده