أو بسقوط الدين بمضي سنين أو بصحة ) طلاق ( الدور وبقاء النكاح ) كما مر في بابه ( وقضاء عبد وصبي مطلقا و ) قضاء ( كافر على مسلم أبدا ونحو ذلك ) كالتفريق بين الزوجين بشهادة المرضعة ( لا ينفذ ) في الكل وعد منها في الأشباه نيفا وأربعين وذكر في الدرر لما ينفذ سبع صور منها لو قضت المرأة بحد وقود