لكن ما مر عن الأشباه لا يضرب المحبوس إلا في ثلاث يفيده فتأمل عند الفتوى وسيجيء حبس الولي بدين الصغير ( لا ) يحبس ( أصل ) وإن علا ( في دين فرعه ) بل يقضي القاضي دينه من عين ماله أو قيمته والصحيح عندهما بيع عقاره كمنقوله .
بحر فليحفظ ( ولا يستخلف قاض ) نائبا ( إلا إذا فوض إليه ) صريحا كول من شئت أو دلالة كجعلتك قاضي القضاة والدلالة هنا أقوى لأن في الصريح المذكور يملك الاستخلاف لا العزل وفي الدلالة يملكهما