قلت وسيجيء في الحجر أنه يباع ماله لدينه عندهما وبه يفتى وحينئذ فلا يتأبد حبسه فتنبه ( ولا يحبس لما مضى من نفقة زوجته وولده ) إذا ادعى الفقر وإن قضى بها لأنها ليست بدل مال ولا لزمته بعقد على ما مر حتى لو برهنت على يساره حبس بطلبها ( بل يحبس إذا ) برهنت على يساره بطلبها كما أمر ( أبى أن ينفق عليهما ) أو على أصوله وفروعه فيحبس إحياء لهم .
بحر .
قلت وهل يحبس لمحرمه لو أبى لم أره وظاهر تقييدهم لا