لحديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ( إلا سنة فجر إن لم يخف فوت جماعتها ) ولو بإدراك تشهدها فإن خاف تركها أصلا وما ذكر من الحيل مردود وكذا يكره غير المكتوبة عند ضيق الوقت ( وقبل صلاة العيدين مطلقا وبعدها بمسجد لا ببيت ) في الأصح ( وبين صلاتي الجمع بعرفة ومزدلفة ) كذا بعدهما كما مر ( وعند مدافعة الأخبثين ) أو أحدهما أو الريح ووقت حضور طعام تاقت نفسه إليه ( و ) كذا كل ( ما يشغل باله