من الحجرة أو قيامه للصعود إن لم يكن له حجرة ( لخطبة ) ما وسيجيء أنها عشر ( إلى تمام صلاته ) بخلاف فائتة فإنها لا تكره وقيدها المصنف في الجمعة بواجبة الترتيب وإلا فيكره وبه يحصل التوفيق بين كلامي النهاية والصدر ( وكذا يكره تطوع عند إقامة صلاة مكتوبة ) أي إقامة إمام مذهبه