وعليه الفتوى صدر الشريعة .
وأقره المصنف وابن الكمال .
وقيده شمس الأئمة بما إذا أمره به طائعا فلو مكرها في الأمر لم يعتبر لما أمره بالرجوع .
ذكره الأكمل وقالوا من قام بتوزيعها بالعدل أجر وعليه فلا يفسق حيث عدل وهو نادر .
وفي وكالة البزازية قال لرجل خلصني من مصادرة الوالي أو قال الأسير ذلك فخلصه رجع بلا شرط على الصحيح .
قلت وهذا يقع في ديارنا كثيرا وهو أن الصوباشي بمسك رجلا ويحبسه فيقول لآخر خلصني فيخلصه بمبلغ فحينئذ يرجع بغير شرط الرجوع بل بمجرد الأمر فتدبر كذا بخط المصنف