لا ينتقض البيع على الظاهر كما مر .
( وصح ضمان الخراج ) أي الموظف في كل سنة وهو ما يجب عليه في الذمة بقرينة قوله ( والرهن به ) إذ الرهن بخراج المقاسمة باطل .
نهر .
على خلاف ما أطلقه في البحر .
وتجويز الزيلعي الرهن في كل ما تجوز به الكفالة بجامع التوثق منقوض بالدرك لجواز لجواز الكفالة به دون الرهن ( وكذا النوائب ) ولو بغير حق كجبايات زماننا فإنها في المطالبة كالديون بل فوقها حتى لو أخذت من الأكار فله الرجوع على مالك الأرض