والإقالة والكتابة ) إلا إذا كان الفساد في صلب العقد أي نفس البدل ككتابته على خمر فتفسد به وعليه يحمل إطلاقهم كما حرره خسرو ( وإذن العبد في التجارة ودعوة الولد ) كهذا الولد مني إن رضيت امرأتي ( والصلح عن دم العمد ) وكذا الإبراء عنه ولم يذكره اكتفاء بالصلح .
درر ( و ) عن ( الجراحة ) التي فيها القود وإلا كان من القسم الأول وعن جناية غصب ووديعة وعارية إذ ضمنها رجل وشرط فيها حوالة أو كفالة .
درر .