واختار في النهر إطلاق الصحة .
وفي البزازية لو شرط عليه أن لا يرتشي ولا يشرب الخمر ولا يمتثل قول أحد ولا يسمع خصومة زيد صح التقليد والشرط ( والكفالة والحوالة ) إلا إذا شرط في الحوالة الإعطاء من ثمن دار المحيل فتفسد لعدم قدرته على الوفاء بالملتزم كما عزاه المصنف للبزازية .
وأجاب في النهر بأن هذا المحتال وعد وليس الكلام فيه فليحرر ( والوكالة