وكذا الحجر على ما في الأشباه .
( وما ) يصح و ( لا يبطل بالشرط الفاسد ) لعدم المعاوضة المالية سبعة وعشرون على ما عده المصنف تبعا للعيني وزدت ثمانية ( القرض والهبة والصدقة والنكاح