إلا إذا علقه بمجيء الغد أو بموته فيجوز ويلزمه للحال عيني ( والواقف و ) الرابع عشر ( التحكيم ) كقول المحكمين إذا أهل الشهر فاحكم بيننا لأنه صلح معنى فلا يصح تعليقه ولا إضافته عند الثاني وعليه الفتوى كما في قضاء الخانية .
وبقي إبطال الأجل ففي البزازية أنه يبطل بالشرط الفاسد