من رمى ثوبه لا يجوز لأحد أخذه ما لم يقل حين رمى ليأخذه من أراد .
باع الأب ضيعة طفله والأب مفسد فاسق لم يجز بيعه استحسانا .
شرت لطفلها على أن لا ترجع عليه بالثمن جاز وهو كالهبة استحسانا .
قال الأسير اشترني أو فكني فشراه رجع بما أدى كأنه أقرضه ولو قال بألف فشراه بأكثر لم يلزمه الفضل لأنه تخليص لا شراء .