ولا على الإشهاد والخروج إليه إلا جاءه بعدول وصك فليس له الامتناع من الإقرار .
شرى قطنا فغزلته امرأته فكله له .
المرأة إذا كفنت بلا إذن الورثة كفن مثله رجعت في التركة ولو أكثر لا ترجع بشيء .
رحمه الله قال تعالى ولو قيل ترجع بقيمة كفن المثل لا يبعد .
اكتسب حراما واشترى به أو بالدراهم المغصوبة شيئا قال الكرخي إن نقد قبل البيع تصدق بالربح وإلا لا وهذا قياس .
وقال أبو بكر كلاهما سواء ولا يطيب له .
وكذا لو اشترى ولم يقل بهذه الدراهم وأعطى من الدراهم .
دفع ماله مضاربة لرجل جاهل جاز أخذ ربحه ما لم يعلم أنه اكتسب الحرام .