( باع عقارا ثم برهن أنه وقف محكوم بلزومه قبل وإلا لا ) لأن مجرد الوقف لا يزيل الملك بخلاف الإعتاق .
فتح واعتمده المصنف تبعا للبحر على خلاف ما صوبه الزيلعي وتقدم في الوقف وسيجيء آخر الكتاب .
( اشترى شيئا ولم يقبضه حتى ادعاه آخر ) أنه له ( لا تسمع دعواه بدون حضور البائع والمشتري ) للقضاء عليهما ولو قضى له بحضرتهما ثم برهن أحدهما على أن المستحق باعه من البائع ثم هو باعه من المشتري قبل ولزم البيع .
وتمامه في الفتح ( لا عبرة بتاريخ الغيبة ) بل العبرة لتاريخ الملك ( فلو قال المستحق ) عند الدعوى ( غابت ) عني ( هذه ) الدابة ( منذ سنة ) فقبل القضاء بها للمستحق علي البائع عن القصة ( فقال البائع لي بينة أنها كانت ملكا لي منذ سنتين ) مثلا وبرهن على ذلك ( لا تندفع الخصومة ) بل يقضى بها للمتسحق لبقاء دعواه في ملك مطلق خال عن تاريخ من الطرفين ( العلم بكونه ملك الغير لا يمنع من الرجوع ) على البائع ( عند الاستحقاق ) فلو استولد مشتراة يعلم غصب