اشترني فأنا عبد ) لزيد ( فاشتراه ) معتمدا على مقالته ( فإذا هو حر ) أي ظهر حرا ( فإن كان البائع حاضرا أو غائبا غيبة معروفة ) يعرف مكانه ( فلا شيء على العبد ) لوجود القابض ( وإلا رجع المشتري على العبد ) بالثمن خلافا للثاني ولو قال اشترني فقط أو أنا عبد فقط لا رجوع عليه اتفاقا .
درر ( و ) رجع ( العبد على البائع ) إذا ظفر به ( بخلاف الرهن ) بأن قال ارتهني فإني عبد لم يضمن أصلا والأصل أن التغرير يوجب الضمان في صمن عقد المعاوضة لا الوثيقة .