بالقيمة لمستحقه كما مر في باب دعوى النسب ( وإن أقر ) ذو اليد ( بها ) لرجل ( لا ) يتبعها فيأخذها وحدها والفرق ما مر من الأصل وهذا إذا لم يدعه المقر له فلو ادعاه يتبعها وكذا سائر الزوائد .
نعم لا ضمان بهلاكها كزوائد المغصوب ولم يذكر النكول لأنه في حكم الإقرار .
قهستاني معزيا للعمادية ( ومنع التناقض ) أي التدافع في الكلام ( دعوى الملك ) لعين أو منفعة