إلا عند الحاجة فبالبينة أولى فتح و نهر ( فلو استحقت مبيعة ولدت ) عند المشتري لا باستيلاده ( ببينة يتبعها ولدها بشرط القضاء به ) أي بالولد في الأصح زيلعي وكلام البزازي يفيد تقييده بما إذا سكت الشهود فلو بينا أنه لذي اليد أو قالوا لا ندري لا نقضى به .
نهر .
ثم استيلاء لا يمنع استحقاق الولد بالبينة فيكون ولد المغرور حرا