( وجيد مال الربا ) لا حقوق العباد ( ورديئه سواء ) إلا في أربع مال وقف ويتيم ومريض وفي القلب الرهن إذا انكسر أشباه .
( باع فلوسا بمثلها أو بدراهم أو بدنانير فإن نقد أحدهما جاز ) وإن تفرقا بلا قبض أحدهما لم يجز لما مر ( كما جاز بيع لحم بحيوان ولو من جنسه ) لأنه بيع الموزون بما ليس بموزون