وفي الكافي الفتوى على عادة الناس .
بحر .
وأقره المصنف ( والمعتبر تعيين الربوي في غير الصرف ) ومصوغ ذهب وفضة ( بلا شرط تقابض ) حتى لو باع برا الله ببر بعينهما وتفرقا قبل القبض جاز خلافا للشافعي في بيع الطعام ولو أحدهما دينا فإن هو الثمن وقبضه قبل التفرق جاز وإلا لا كبيعه ما ليس عنده .
سراج