ما لم يبلغ نصف صاع ( وتفاحة بتفاحتين وفلس بفلسين ) أو أكثر ( بأعيانهما ) لو أخره لكان أولى لما في النهر أنه قيد في الكل فلو كانا غير معينين أو أحدهما لم يجز اتفاقا ( وتمر بتمرتين ) وبيضة ببيضتين وجوزة بجوزتين وسيف بسيفين ودواة بدواتين وإناء بأثقل منه ما لم يكن من أحد النقدين فيمتنع التفاضل .
فتح وإبرة بإبرتين ( وذرة من ذهب وفضة مما لا يدخل تحت الوزن بمثليها ) فجاء الفضل لفقد القدر وحرم النساء لوجود الجنس حتى لو انتفى كحفنة بر بحفنتي شعير فيحل مطلقا لعدم العلة وحرم الكل محمد