( فحرم بيع كيلي ووزني بجنسه متفاضلا ولو غير مطعوم ) خلافا للشافعي ( كجص ) كيلي ( وحديد ) وزني ثم اختلاف الجنس يعرف باختلاف الاسم الخاص واختلاف المقصود كما بسطه الكمال ( وحل ) بيع ذلك ( متماثلا ) لا متفاضلا ( وبلا معيار شرعي ) فإن الشرع لم يقدر المعيار بالذرة وبما دون نصف صاع ( كحفنة بحفنتين ) وثلاث وخمس